السيد عبد الأعلى السبزواري
304
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
أو أكرهه مكره على عدم التصرف ، أو كان مشروطا عليه في ضمن عقد لازم ، ففي منعه من وجوب الزكاة ، وكونه من عدم التمكن من التصرف الذي هو موضوع الحكم إشكال [ 1 ] لأنّ القدر المتيقن ما إذا لم يكن المال حاضرا عنده أو كان بحكم الغائب عرفا . العشرون : يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل الله كتابا ، أو قرآنا ، أو دعاء ويوقفه ، ويجعل التولية بيده أو يد أولاده ، ولو أوقفه على أولاده وغيرهم - ممن يجب نفقته عليه - فلا بأس به أيضا . نعم ، لو اشترى خانا أو بستانا ووقفه على من تجب نفقته عليه لصرف نمائه في نفقتهم فيه إشكال [ 2 ] . الحادية والعشرون : إذا كان ممتنعا من أداء الزكاة ، لا يجوز للفقير المقاصة من ماله إلا بإذن الحاكم الشرعيّ في كل مورد [ 3 ] .